وجه قولنا: أن في الأصول مايكون حكم الإثنين فيه حكم الثلاثة مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لاخلاف في انهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الإثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ماذهب إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لايحجبون الأم، والآية، والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لاتحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب.
وفيها: لاخلاف في أن الجد لايحجبه إلا الأب ؛ لأنه يدلي به الميراث، وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون ادلاؤه به.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص325]: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي عليه السلام: (أنه لايحجب الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا، واستكملن الثلثين ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر، فيكون له مابقي ولمن معه من أخواته وإخوته).
فإن كان ولد الأب والأم ذكرا أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا كانوا، أو إناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.
مخ ۱۰