77د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقه1 الكتاب الخامس2 باب الخمسيجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه من في قوله تعالى﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾الآيةمخ ۱۲۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ