د ادله راضیه
الأدلة الرضية
پوهندوی
محمد صبحي الحلاق
خپرندوی
دار الندى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د ادله راضیه
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
پوهندوی
محمد صبحي الحلاق
خپرندوی
دار الندى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل و الأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب و أرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذلك في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها
مخ ۳۱۵
د ۱ څخه ۲۱۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ