193

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

پوهندوی

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا و كذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر و يحده سيده أو الإمام

2 الباب الثاني باب حد السرقة

مخ ۲۹۶