د ادله راضیه

Al-Shawkani d. 1250 AH
185

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

پوهندوی

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

مخ ۲۸۰