178د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقه1 الكتاب التاسع عشر كتاب الضمانة الكفالةيجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أو يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهتهومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليهمخ ۲۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ