170د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيرهمخ ۲۶۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ