162د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم و نحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا و لو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه2 الباب الثالث باب الذبحمخ ۲۴۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ