154د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهإن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع و لها حكمه و العمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و لعقبه من بعده لا رجوع فيهمامخ ۲۳۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ