149

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

پوهندوی

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

أفضل الرقاب أنفسها و يجوز العتق بشرط الخدمة و نحوها و من ملك رحمة عتق عليه و من مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه و إلا أعتقه الإمام أو الحاكم و من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم و إلا عتق نصيبه فقط و استسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق و يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه و إذا احتاج المالك جاز له بيعه و يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا و يعتق منه يقدر ما سلم و إذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق و من استولد أمته لم يحل له بيعها و عتقت بموته أو بتنجيزه لعتقها

مخ ۲۳۲