143

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

پوهندوی

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها و تكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه

2 الباب التاسع باب الشركة

مخ ۲۲۳