138

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

پوهندوی

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

2 الباب الرابع باب السلم

مخ ۲۱۷