د ادله راضیه
الأدلة الرضية
پوهندوی
محمد صبحي الحلاق
خپرندوی
دار الندى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د ادله راضیه
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
پوهندوی
محمد صبحي الحلاق
خپرندوی
دار الندى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير
مخ 209