129د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهإنما يثبت حكمه بخمس رضعات متى تيقن وجود اللبن و كون الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم بالنسب ويقبل قول المرضع ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظرمخ ۲۰۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ