127د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهتجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين و تجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناهمخ ۱۹۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ