125د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهالفصل الثاني استبراء الأمة المسبية و المشتراةويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم على البائع ونحوهمخ ۱۹۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ