111د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهوالمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بهاويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخولوعليه إحسان العشرة وعليها الطاعةمخ ۱۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ