431

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
(٥٨٩) واتفقوا أنه لا قطع عليه في الخلسة إلا ما روي عن إياس بن معاوية، أنه قال: أقطعه.
(٥٩٠) واختلفوا في الطرار. فقال مالك وأبو يوسف: إن طر من دخل الكم أو خارجه فعليه القطع.
وقال الكوفي ومحمد وإسحاق: إن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها لم يقطع. وقال أحمد: إن كان يطر سرًا قطع وإن اختلس لم يقطع.
وقال الأوزاعي والثوري وأبو ثور يقطع الطرار.
واختلفوا في رجل دخل حرز رجل فأخذ شاته فذبحها وأخرجها، فقال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور: يقطع.

2 / 501