430

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
والحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب، والحطب، والجذوع، فقال الشافعي في كل ذلك قطع إذا بلغ المقدار وسرق من جرز.
وقال الكوفي: لا قطع في شيء من ذلك، وقال الثوري: لا قطع في الذي يفسد من يومه.
(٥٨٧) واختلفوا في القطع في المصحف، فأوجبه الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.
وقال الكوفي: لا قطع عليه.
(٥٨٨) واختلفوا في قطع النباش، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور عليه القطع وبه قال أبو يوسف.
وقال الكوفي ومحمد: لا قطع عليه، وليس القبر بحرز.
وبه قال الثوري.

2 / 500