430

ادب قاضي

أدب القاضي لابن القاص

ایډیټر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

مكتبة الصديق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية/الطائف

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)
والحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب، والحطب، والجذوع، فقال الشافعي في كل ذلك قطع إذا بلغ المقدار وسرق من جرز.
وقال الكوفي: لا قطع في شيء من ذلك، وقال الثوري: لا قطع في الذي يفسد من يومه.
(٥٨٧) واختلفوا في القطع في المصحف، فأوجبه الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.
وقال الكوفي: لا قطع عليه.
(٥٨٨) واختلفوا في قطع النباش، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور عليه القطع وبه قال أبو يوسف.
وقال الكوفي ومحمد: لا قطع عليه، وليس القبر بحرز.
وبه قال الثوري.

2 / 500