============================================================
دعوى الوصية مجهولة، لأنه يجوز أن يتلكها مجهولة، فإن قيل : لوأقر بمجهول جاز، فهلا جاز أن يدعي مجهولا ؛ قيل : الفرق بينهما، لأنه قد تعلق بالإقرار حق لغيره، فيلزم بالمجهول، خيفة إنكاره، ولم يتعلق بالدعوى حق لغيره(1).
هذا كلامه، وهو مصرح باستثناء الوصية فقط ، ثم أخذ يفرق بين قبول الإقرار جهولا، وبين غدم الدعوى به ، ولم يفرق بين صحة دعوى الوصية بالمجهول، وبين عدم صحة دعوى الإقرار بالمجهول، مع صحة الوصية بالمجهول، وصحة الإقرار بالمجهول، فترك ما ينبغي ذكره ، وذكر ما لم يحتج إليه في هذه المسألة.
دعوى الوصية]: 170 - وقال الإمام : قال العلماء : الدعوى على الجهالة مردودة، إلا دعوى الوصية، فإنها تقبل مع الجهالة ، لأن الوصية بالمجهول صحيحة، ثم الرجوع في (تفسيرها)(2) إلى الورثة ، فإذا صحت الوصية كذلك، صح ادعاؤها [27 / ب] على وجه صحتها إنشاء.
وقال القاضي : الذي أراه أن دعوى الوصية المجهولة مردودة، لأن الوصول إلى إعلام الموصى به ممكن بمراجعة الورثة ، وإذا أمكن ذلك (فليقدم)(2) الإحاطة به، ثم يربط دعواه بمعلوم.
قال الإمام : والوجه عندنا ما ذكره الأصحاب ، لأن الموصى له إذا قال: (1) الحاوي ، له : 14ق 49 /أ، وانظر: المذب : 2 / 211، حاشية البجيرمي على الخطيب: 115/4، في الحتاج: 2 /24.
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تفسيرهما (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : فليتقدم 202
مخ ۲۰۲