201

ادب قضاء

ژانرونه

============================================================

البائع، وكذلك دعوى المتأجرين(1)، ولا يخفى حكمه وتنزيله على ما مضى: دعوى الحقوق) : 168 - وأما دعوى الحقوق، كالقصاص وحد القذف والرد بالعيب والشفعة والغصب والقيم ، فلا تخفى على الفقيه، وسنذكر إن شاء الله تعالى في أواخر الشهادات فصلا في الشفعة وحقيقتها ، والدعوى بها ، والشهادة بها إن شاء الله تعالى().

الدعوى بالجهول]: 166 - واعلم أن أصحابنا كلهم قالوا : لا تصح الدعوى بالجهول، ولا تسع(4). ثم استثنى بعضهم الدعوى بالوصية فقط(1)، وبعضهم استثنى الوصية والإقرار(6)، ونحن ننقل ما ذكروه(1) مفصلا ، ثم نعقبه بما نختاره (من ذلك) (4) إن شاء الله تعالى .

قال الماوردي : لا تصح الدعوى فيا عدا الوصية إلا معلومة، وتجوز (1) في نسخة ف : المستأجرين ، ولفظ الأصل أعم فيشمل المستأجرين والمؤجرين (2) فقرة 254 وما بعدها، وانظر في الخاتمة : مائل في الشفعة، فقرة 878 وما بعدها (3) يقول الزميل الدكتور حمد نعيم ياسين في رسالته (نظرية الدعوى : 241/6) : يكاد الققهاء يتفقون على انه يشترط في الدعوى معلومية المدعى به ، حق تكون الدعوى ممتبرة شرعأ، أ.ه. فلا تمع دعوى الجمول (انظر : المراجع الي أشار إليها ، ومفني المحتاج:) /464 ، نهاية المحتاج : 240/8) .

4) الهذب، الشيرازي : 211/2.

(5) قال العلامة قليوبي في (حاشيته على شرح المحلي :) /226) : استثنى من ذلك مائل تسمع فيها الدعوى بالمجهول للضرورة كوصية واقرار ودية وغرة وفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ونفقة وكسوة وحق إجزاء الماءفي ارض جددت والواقع أن هذه الأمور ليست جهولة، وإنما يناط تقديرها أسلا بالحاكم . وأناط الشارع تقديرها له بحب الظروف والاحوال واختلاف الأشخاص والصفات: (6) في نسخةف : ما قالوه () ما بين القوين زيادة من نسخة ف 201

مخ ۲۰۱