51آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټربسام عبد الوهاب الجابيخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالسَّادِسَة عشرَة إِذا لم يفهم الْمُفْتِي السُّؤَال أصلا وَلم يحضر صَاحب الْوَاقِعَة فَقَالَ الصَّيْمَرِيّ يكْتب يُزَاد فِي الشَّرْح لنجيب عَنهُ أَو لم أفهم مَا فِيهَا فَأُجِيبقَالَ وَقَالَ بَعضهم لَا يكْتب شَيْئا أصلاقَالَ وَرَأَيْت بَعضهم كتب فِي هَذَا يحضر السَّائِل لنخاطبه شفاهًاوَقَالَ الْخَطِيب يَنْبَغِي لَهُ إِذا لم يفهم الْجَواب أَن يرشد المستفتي إِلَى مُفتٍ آخر إِن كَانَ وَإِلَّا فليمسك حَتَّى يعلم الْجَوابقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَإِذا كَانَ فِي رقْعَة الاستفتاء مسَائِل فُهِمَ بَعْضهَا دون بعض أَو فهمها كلهَا وَلم يرد1 / 63کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ