آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
50

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

أما إِذا وجد فتيا من هُوَ أهل وَهِي خطأ مُطلقًا بمخالفتها الْقَاطِع أَو خطأ على مَذْهَب من يُفْتِي ذَلِك الْمُخطئ على مذْهبه قطعا فَلَا يجوز لَهُ الِامْتِنَاع من الْإِفْتَاء تَارِكًا للتّنْبِيه على خطئها إِذا لم يكفه ذَلِك غَيره بل عَلَيْهِ الضَّرْب عَلَيْهَا عِنْد تيسره أَو الْإِبْدَال وتقطيع الرقعة بِإِذن صَاحبهَا أَو نَحْو ذَلِك وَإِذا تعذر ذَلِك وَمَا يقوم مقَامه كتب صَوَاب جَوَابه عِنْد ذَلِك الْخَطَأ ثمَّ إِن كَانَ الْمُخطئ أَهلا للْفَتْوَى فَحسن أَن تُعَاد إِلَيْهِ بِإِذن صَاحبهَا أما إِذا وجد فِيهَا فتيا أهل للْفَتْوَى وَهِي على خلاف مَا يرَاهُ هُوَ غير أَنه لَا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جَوَاب نَفسه وَلَا يتَعَرَّض لفتيا غَيره بتخطئة وَلَا اعْتِرَاض قَالَ صَاحب الْحَاوِي لَا يسوغ لمفت إِذا استفتي أَن يتَعَرَّض لجواب غَيره بردٍّ وَلَا تخطئة ويجيب بِمَا عِنْده من مُوَافقَة أَو مُخَالفَة

1 / 62