28آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټربسام عبد الوهاب الجابيخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکأما الْهَدِيَّة فَقَالَ أَبُو مظفر السَّمعاني لَهُ قبُولهَا بِخِلَاف الْحَاكِم فَإِنَّهُ يلْزم حكمهَاقَالَ أَبُو عَمْرو يَنْبَغِي أَن يحرم قبُولهَا إِن كَانَ رشوة على أَن يفتيه بِمَا يُرِيد كَمَا فِي الْحَاكِم وَسَائِر مَا لَا يُقَابل بعوضقَالَ الْخَطِيب وعَلى الإِمَام أَن يفْرض لمن نصب نَفسه لتدريس الْفِقْه وَالْفَتْوَى فِي الْأَحْكَام مَا يُغْنِيه عَن الاحتراف وَيكون ذَلِك من بَيت المَال ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ أَن عمر بن الْخطاب ﵁ أعْطى كلَّ رجلٍ مِمَّن هَذِه صفته مئة دِينَار فِي السّنةالسَّادِسَة لَا يجوز أَن يُفْتِي فِي الْأَيْمَان وَالْإِقْرَار وَنَحْوهمَا مِمَّا يتَعَلَّق بالألفاظ إِلَّا أَن يكون من أهل بلد اللافظ أَو متنَزِّلًا مَنْزِلَتهمْ فِي الْخِبْرَة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فِيهَا1 / 40کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ