آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
27

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

وعطش وحزن وَفَرح غَالب ونعاس أَو ملل أَو حر مزعج أَو مرض مؤلم أَو مدافعة حَدَث وكل حَال يشْتَغل فِيهِ قلبه وَيخرج عَن حد الِاعْتِدَال فَإِن أفتى فِي بعض الْأَحْوَال وَهُوَ يَرَى أَنه لم يخرج عَن الصَّوَاب جَازَ وَإِن كَانَ مخاطرًا بهَا الْخَامِسَة الْمُخْتَار للمتصدِّي للْفَتْوَى أَن يتبرعَ بذلك وَيجوز أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ رزقا من بَيت المَال إِلَّا أيتعين عَلَيْهِ وَله كِفَايَة فَيحرم على الصَّحِيح ثمَّ إِن كَانَ لَهُ رزقٌ لم يجز أَخذ أُجْرَة أصلا وَإِن لم يكن لَهُ رزق فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أُجْرَة من أَعْيَان مَنْ يفتيه على الْأَصَح كالحاكم واحتال الشَّيْخ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي من أَصْحَابنَا فَقَالَ لَهُ أَن يَقُول يلْزَمنِي أَن أفيتك قولا وَأما كِتَابَة الْخط فَلَا فَإِذا اسْتَأْجرهُ على كِتَابَة الْخط جَازَ قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب لَو اتّفق أهل الْبَلَد فَجعلُوا لَهُ رزقا من أَمْوَالهم على أَن يتَفَرَّع لفتاويهم جَازَ

1 / 39