د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
73

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فصل فَإِذا خرج من دخل الْحمام وفى الحمامي حَقه، كَمَا جرت بِهِ الْعَادة من غير نُقْصَان. فالعادة كالشرط فِي ذَلِك وَيكرم قيمه. وبادر فِي إِعْطَائِهِ أجرته، للْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بن مَاجَه: عَن ابْن عمر مَرْفُوعا فِي قَوْله: أعْطوا الْأَجِير أجرته قبل أَن يجِف عرقه. وَلَكِن فِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف. إِلَّا أَن لهَذَا الحَدِيث شَوَاهِد من وُجُوه. (مَسْأَلَة) وَالْأُجْرَة الْمَأْخُوذَة فِي الْحمام، عَمَّا هِيَ فِيهِ خلاف بَين الْأَصْحَاب ﵏، يرجع حَاصله إِلَى ثَلَاثَة أوجه. أَصَحهَا أَنَّهَا فِي مُقَابلَة: المَاء وَاسْتِعْمَال الأصطال، وسكنى الْمَكَان وَحفظ الثِّيَاب. واغتفر فِي هَذَا الْبَاب، مَا لم يغْتَفر فِي غَيره لِأَن مِنْهُ مَا لَيْسَ بمقدر: كَالْمَاءِ، وَمِقْدَار الْإِقَامَة، والمتبع فِي ذَلِك عرف النَّاس، وتسامحهم بِمثل ذَلِك، لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ ويعسر ضَبطه على النَّاس. وَالله أعلم. وَقد حُكيَ عَن بعض المتقشفين، أَنه كَانَ يشارط الحمامي، على قدر مَا

1 / 96