د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
58

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
وَعلله، فصمم عَليّ بِصِحَّتِهِ. وَأما طوائف من أهل الحَدِيث فيحكمون بإرساله، إِلَّا أَنه من أحْسنهَا. وَالْغَرَض مِنْهُ أَنه أخرج الْمقْبرَة، وَالْحمام، من أَن يَكُونَا كَحكم سَائِر الأَرْض فِي كَونهَا جعلت مَسْجِدا وَطهُورًا لهَذِهِ الْأمة وَالْمرَاد من كَون الأَرْض مَسْجِدا: أَنَّهَا جعلت محلا للصَّلَاة فَإِن من كَانَ قبلنَا لم تكن تُبَاح لَهُم الصَّلَاة إِلَّا فِي كنائسهم فَقَط فَجعل الله سَائِر الأَرْض لهَذِهِ [الْأمة] مَسْجِدا وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث باستثناء الْمقْبرَة وَالْحمام مِنْهَا، فَظهر أَنَّهُمَا ليستا محلا للصَّلَاة. وَالله أعلم. وَقد جَاءَت أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، تَتَضَمَّن النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة، فَهِيَ كالشاهد لصِحَّة هَذَا الحَدِيث، وَالله أعلم وَالْغَرَض أَن الْحمام هُوَ بَيت الشَّيَاطِين، ومأواهم، وَلَا شكّ فِي كَرَاهَة الصَّلَاة فِي مثل ذَلِك، لما جَاءَ فِي الحَدِيث: أَنهم لما نَامُوا عَن صَلَاة الصُّبْح، فِي ذَلِك الْوَادي حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَأَمرهمْ النَّبِي ﷺ أَن يقتادوا رواحلهم حَتَّى جاوزوه، وَقَالَ: إِن هَذَا مَوضِع حَضَرنَا فِيهِ

1 / 81