د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
47

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
تَوَضَّأ من الْقَعْب، وَفضل من ذَلِك المَاء قَلِيل، فَرده إِلَى النَّهر وَقَالَ: يبلغهُ الله إنْسَانا، أَو دَابَّة، وأشباهه، يَنْفَعهُمْ الله بِهِ. وَأحسن مَا رُوِيَ فِي صفة الْغسْل حَدِيث عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ ﵂ قَالَت: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة، يبْدَأ فيغتسل يَدَيْهِ، ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ على شِمَاله، فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر، حَتَّى إِذا رأى أَنه [قد اسْتَبْرَأَ، حفن] على رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ على سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم وَهَذَا لَفظه. (مَسْأَلَة) فَإِن كَانَت امْرَأَة تَغْتَسِل، ورأسها مظفور، فَإِن وصل المَاء إِلَى بَاطِن الشّعْر من غير نَقصه فَلَا يلْزمهَا نَقصه لما رَوَاهُ مُسلم عَن أم سَلمَة أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ظفر رَأْسِي، أفأنقصه لغسل الْجَنَابَة فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي على رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضي عَلَيْك المَاء فتطهرين.

1 / 70