د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
39

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فصل وَمِمَّا ينْهَى عَنهُ نهيا شَدِيدا، الإغتسال وَالنَّاس ينظرُونَ إِلَيْهِ فَإِن هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ من شَرِيعَة بني إِسْرَائِيل، فنسخ الله ذَلِك فِي هَذِه الْملَّة المحمدية. كَمَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة. وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: حَدثنَا أسود بن عَامر [حَدثنَا] أَبُو بكر ابْن عَيَّاش عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعلي بن أُميَّة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن الله حييّ ستير، فَإِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يغْتَسل فليتوار بِشَيْء. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي خلف. وَالنَّسَائِيّ عَن أبي [بكر [بن إِسْحَاق.

1 / 62