473

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وهُوَ لَا يَجُوزُ قَولُه فِي دِرْهَم عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لِرَجُل لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَيفَ يَجُوزُ قَولُه فِي أَنْ يُعَلَّقَ رَقَبَةُ عَبِدٍ لِرَجُلِ فَيَشْهَدُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِرَجُل آخَرَ فَيُحَوَّلُ مِلْكُ هَذَا الرَّجُلِ إِلَى رَجُل آخَرَ فَيُعَلّقُّ رَقَةُ العَبْدِ أَوْ يَشْهَدُ عَلَىّ العَبْدِ بِدَيْنٍ أَوْ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ لِإِنْسَانٍ فَيُعَلَّقُ بِذَلِكَ رَقَبَةُ العَبْدِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي دِرْهَمِ يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ شَهَادَتُهُ عَلَى الأَحْرَارِ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَيهِم مِنَ الحُقُوقِ ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَا أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ لَّا أَمْرَ لَهُ فِي غَيِرِهِ مِنَ النَّاسِ.

٥٧٦- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: سَمِعْتُ (١) وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ. وَهُوَ قَوْلُ وَكِيمٍ(٢).

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا شَهِدَ العَبْدُ بِحَقٍ عَلَى رَجُلِ وهُوَ عَبْدٌ فَرَدَّ القَاضِي شَهَادَتَهُ لِعِلَّةِ الرِّقّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَشَهِدَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ العِثْقِ أَنَّ شَهَادَتَهُ جَائِزَةٌ وَيُمْضِيهَا الحَاكِمُ مِنْ قِبَلِ (أَنََّ)(٣) إِنَّمَا رَدَّهَا لِلرِّقْ لَمْ يَرُدّهَا بِالْتُّهْمَةِ.

١١٤- بَابُ شَهَادَةِ الأعْمَى

٥٧٧- قال: حَدَّثَنَا (وَكِيعٌ)(٤)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ(٥).

(١) [ق / ٩٣ ب] من (خ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٢٩٣] وفيه: قال أبو بكر: وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.

(٣) ليس في (خ).

(٤) ليس في (خ).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٥٣]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٨٠] قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ

=

469