Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
٥٧٥- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَنَّ عَبدَ الكَرِيمِ بنَ أَبِي المُخَارِقِ أَخْبَرَهُم، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وعَمْرو بنِ شُعَيبٍ قالا: قَالَ عُمَرُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ العَبْدِ(١).
ورُوِي عَنْ عَلِي(٢)، وأَنَسٍ(٢)، وشُرَيحِ(٤) أَنَّهُم كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ العَبْدِ.
ورُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّه قَالَ: كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ العَبْدِ فِي الشَّيءِ الطَّفِيفِ(٥).
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ العَبدِ فِي قَلِيل ولَا كَثِيرٍ وَكَيفَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
يجيزونها فِي الشَّيْء الْخَفِيف.
حَدثنَا معَاذ بن معَاذْ عَن أَشْعَث الحمراني عَن الْحسن نحوه.
والذي وقفنا عليه عند ابن أبي شبة في (المصنف) [٢١٨٣٧] قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
(١) أخرج عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٩٠] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَ مَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا.
وقال ابن حزم في (المحلى) [٨/ ٥٠١]: وَرُوِّينَا ذَلِكَ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ.
(٢) قال البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٦٠٨]: وَقَالَ أَبُو يَحْيَى السَّاحِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٢٨٢] قال: حَدَّثنا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَّا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ؟ فَقَالَ: جَائِزَةٌ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٢٨٣] قال: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٤١].
468