415

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وكَذَلِكَ كُلُّ وَارِثٍ إِلَّا الأَبِ وَالأُمَّ وَالجَدِّ أَبَا الأَبِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُجْبَرَ هَؤُلاءِ عَلَى جَمِيعِ النَّفَقَةِ.

قَالَ: قَالَ شَرِيكٌ: المُعْسِرُ بِمَنْزِلَةِ المَيِّتِ.

٤٦٤ - أَبُو هِشَامٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَا تُعْطِ زَكَاتَكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيهِ (١).

٤٦٥ - أَبُو هِشَامٍ، عن يحيى، عن الحَسَنِ قال: يُجْبَرُ الوَارِثُ على نَفَقَةِ مَنْ يَرِثُهُ وَإنْ كانَتْ بِهِ قُوَّةٌ علَى العَمَلِ إِذْ كَانَ لَا يُحْسِنُ بِمِثْلِهِ العَمَلَ (٢).

٤٦٦ - أبو هِشَامٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عنْ سُفْيانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قال: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَى النَّفَقَةِ (٣).

٤٦٧ - أبو هِشَامٍ، عَنْ أبي خالدٍ الأَحْمَرَ، عَن يَحيَى، عنِ ابنِ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عنْ إِبراهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ ذُو الرَّحِمِ المَحْرَمِ عَلَى نَفَقَةِ ذِي رَحِمِهِ إذَا كَانَ يَحْرُمُ عَلِيهِ نِكَاحُهُ (٤).

٤٦٨ - أبو هِشَامٍ، عنْ يَحيَى، عنِ الحَسَنِ بنِ ثَابتٍ، عن أبي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبراهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَى النَّفَقَةِ (٦).

(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٣) أخرجه أبو يوسف في (الآثار) [٧٢٦]، ومحمد بن الحسن في (الآثار) [٧٠٤].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٨٠] عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ كُلَّ ذِي مَحْرَم عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.

(٥) [ق / ١٨٢] من (خ).

(٦) أخرجه ابن أبي العوام في (فضائل أبي حنيفة) [٣٣٨].

411