Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
النَّفَقَةِ إِلَّا وَارِثْ لِقَولِ اللهِ عز وجل: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ وَلَا يُجْبَرُ مَن لَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ وَرَثَةٌ بَعْضُهُم مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ فَقِيرٌ أَجْبِرَ المُوسِرُ بِقَدْرِ سَهْمِهِ مِنَ المِيرَاثِ.
قَالَ الحَسَنُ: وَإِنْ كَانَ الوَارِثُ مَحْرَمًا أو غَيرَ مَحْرَمٍ فَهُوَ سَوَاءٌ.
٤٥٩ - أَبُو هِشَامٍ: قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ أَخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ وَلَهُمَا عَمٌّ مُوسِرٌ وَهُمَا مُعْسِرَانِ؟ قَالَ: يُجْبَرُّ العَمُّ عَلَى نَفَقَتِهِمَا(١).
٤٦٠ - قَالَ يَحْيَى: عَنِ الحَسَنِ بنِ صَالِحٍ: لَا يُجْبَرُ العَمُّ عَلَى نَفَقَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ الآخَرَ دُونَ الْعَمِّ(٣).
٤٦١ - قَالَ: حَدَّثَنِي قُطْبَةُ بنُ عُبدِ العَزِيزِ، عَنْ سُفْيَانَ: فِي صَبِيٍّ لَهُ أَخَوَانِ؛ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالآخَرُ مُعْسِرٌ قَالَ: يُنْفِقُ المُوسِرُ وَحْدَهُ عَلَى الصَّبِيِّ(٤).
٤٦٢ - أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيَدٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: يُجْبَرُ كُلَّ وَارِثٍ عَلَى نَفَقَةِ وَارِثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ(٥).
٤٦٣ - أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الحَسَنَ عَنْ صَبِيٍّ فَقِيرٍ لَهُ أَخَوَانِ؛ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالآخَرُ مُعْسِرٌ قَالَ: عَلَى المُوسِرِ نِصْفُ النَّفَقَةِ(٤).
قال الطحاوي في (مختصر اختلاف العلماء) [٤٠٦/٣]: وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: النَّفَقَّة على كل وَارِث بِقدر مِيرَاثه إِلَّا الْأَبَوَيْنِ على الْوَلَد وَالْولد على الْأَبَوَيْنِ.
لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٦٦٤٩]، وابن زنجويه في (الأموال) [٢١٩٢].
لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
410