264

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

بِذَلِكَ إِلَى قَاضٍ آخَرَ، كَتَبَ لَهُ، وكَذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ رَجُلٍ مَيِّتٍ كَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَ الْقَاضِي فَقَالَ: أَنَا فُلانُ بْنُ فُلانٍ وَهُوَ فِي بَلَدِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَدْفَعُ نَسَبِي مِنْهُ وَلِي بَيِّنَةٌ هَاهُنَا بِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنِّي ابْنُهُ وَأَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمِّي وأَنِّي وُلِدْتُ عَلَى فِرَاشِهِ وَنُسِبْتُ إلَيْهِ. وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وسَأَلَ كِتَابًا، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ.

وَكُلُّ رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ دَمَ خَطَأٍ أَوْ جِرَاحَةَ خَطَأٍ يَجِبُ فِي ذَلِكَ مَالٌ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ.

وكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ عِنْدَ الْقَاضِي شَاهِدًا واحِدًا (٧٥٧/٥) بِحَقٍّ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ، أَوْ شَهِدَتْ بِهِ امْرَأَةٌ أَوْ شَهِدَ هُوَ (١) عَلَى شَهَادَةٍ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ.

وكَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ رَجُلٌ عِنْدَ الْقَاضِي بَيِّنَّةً عَلَى دَارٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهَا لَهُ أَوْ ضَيْعَةٍ أَوْ عَقَّارٍ، وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَمْ يَكْتُبْ لَهُ مَا لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى دَارٍ مَحْدُودَةٍ مَعْرُوفَةٍ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى حُدُودٍ ثَلاثَةٍ قَبِلَ ذَلِكَ وَكَتَبَ لَهُ.

وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا كَانَ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ إِقْرَارِ رَجُلٍ بِمَالٍ أَوْ طَلاقٍ أَوْ نِكَاحٍ مَا خَلَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، فَسَأَلَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ أنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ إِلَى قَاضِي بَلَدٍ مِنَ الْبِلادِ وَالْمَطْلُوبُ هُنَاكَ، أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ وَيُفَسِّرَ لَهُ الأَمْرَ، وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أنْ يُنْفِذَ ذَلِكَ كَمَا يُنْفِذَ كِتَابَهُ لَوْ كَانَ بِشَهَادَةِ

(١) [ق/ ٤٨ أ] من (خ).

260