Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
رَجُلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِزُورٍ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رَجُلَيْنِ اسْتَأْجَرَتْهُمَا امْرَأَةٌ فَشَهِدَا عَلَى زَوْجِهَا بِطَلاقِ ثَلاثِ بِزُورٍ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ، قَالَ: قَدْ أَثِّمَ الشَّاهِدَانِ إِثْمًا عَظِيْمًا، وَقَدْ مَضَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَسَعُ الزَّوْجِ أنْ يَطَأَهَا وَلَا يَسَعُ الْمَرْأَةُ أنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُوَ جَائِزٌ، وللَّوْجِ أنْ (ذهب) يَتَزَوَّجَ أرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ أُخْتَهَا؛ لِنَّ فُرْقَةَ الْقَاضِي هَذِهِ جَائِزَةٌ، وَقَدَ فَرَّقَ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَلَمْ يُكَلَّفْ عِلْمَ الْغَيْبِ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أنْ يَرُدُّوا حُكْمَ هَذَا الْقَاضِي إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ عَدْلًا وَحَكَمَ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَسَعُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أبدًا، لِحَدِيثِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ، وَفُرْقَةُ الْقَاضِي وقَضَاؤُهُ نَافِذٌ فِي الظَّاهِرِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَحِلّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلالًا، وَلَا يَحِلَّ لِلزَّوْجِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِمَا عِنْدَهُّمَا مِنْ بَاطِلِ مِمَّ دَخَلُوا فِيْهِ، وَلَا يَسَعُ الْمَرْأَةَ أنْ تَدَعَ زَوْجَهَا الَّذِي فَارَقَهَا أنْ يَطَأَهَا، وَلِيسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أنْ يَرُدَّ حُكْمَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَلَا يُخَالِفُهُ وَهُمَا فِيْمَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا وَصَفْتُ؛ لأنَّ هَذَا الْحُكْمَ الظَّاهِرَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا(٢) لَوْ فَعَلا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَكَانَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ زَانِييْنِ
(١) (الأصل) للشيباني [١٢/٦]، وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٥١٤] قال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُل يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ.
(٢) [ق/ ٣٨] من (خ).
220