174

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَكُلُّ مُتَمَلِّكٍ (١) إنِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا أَمَتُهُ أَخَذَ لَهُ مِنْهَا كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكُلُّ مَطْلُوبٍ بِحَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ أَخَذَ مِنْهُ الطَّالِبُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ أَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ فَقَدْ بَطَلَتِ الْكَفَالَةُ، وَإِنْ مَاتَ الطَّالِبُ فَالْكَفِيلُ كَفِيلٌ عَلَى حَالِهِ، فَإِنْ دَفَعَ الْمَكْفُولُ بِهِ إِلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ، فَذَلِكَ بَرَاءَةٌ لَهُ مِنَ الْكَفَالَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ وَلَهُ وَرَثَةٌ(٢) فَدَفَعَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ إِلَى وَارِثِ الْمَيِّتِ، بَرِئَ مِنْ حَقِّ ذَلِكَ الْوَارِثِ، خَاصَّةً فِي الْكَفَالَةِ، وَكَانَ لِمَنْ بَقِيَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنْ يُطَالِبُوا الْكَفِيلَ بِكَفَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ.

٣١ - بَابُ العَدْوِ وَالإعْدَاءِ

قَالَ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَعْوَى وَأرَادَ عَلَيْهِ عَدْوَى وَهُوَ فِي الْمِصْرِ وَالْقَاضِي لَا يَعْلَمُ أَمُحِقٌ هُوَ أَوْ مُبْطِلٌ، فَإِنَّهُ يُعَدِّيهِ عَلَيْهِ، وَيَبْعَثُ مَنْ يُحْضِرُهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُكَّامِ يَمْنَعُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ يُنْكِرُ هَذَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؛ ابْنُ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَفْعَلُهُ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا يَعِيبُهُ.

٢٠٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ(٣)

(١) في (ك)، و(خ): تملك.

(٢) في (ك): إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ وَلَهُ وَرَثَةٌ. والمثبت من (خ).

(٣) [ق/ ٢٧أ] من (خ).

170