173

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

الْمَيِّتِ شَيْءٌ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ: أُرِيدُ أنْ أُثْبَتَ حَقِّي عَلَى الْمَيِّتِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ ثُمَّ أَطْلُبُ مَالَ الْمَيِّتِ فَخُذْ لِي مِنْهُ كَفِيْلًا حَتَّى أُحْضِرَ شُهُودِي. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْخُذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وكَذَلِكَ لَوْ أَحْضَرَ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ فَقَالَ الْوَارِثُ: مَا صَارَ إلَيَّ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْخُذُ لِلطَّالِبِ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى يُثْبِتَ حَقَّهُ.

وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ إِلَى الْقَاضِي وَارِثًا فَادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهوَ وَارِثُهُ، وَأَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَهوَ وَارِثُهُ، وَأَنَّ لِلْمَيِّتِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَرَادَ كَفِيْلًا مِنَ الرَّجُل، فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْخُذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى تَثْبُتَ وَفَاةُ الْمَيِّتِ، وَنَسَبُهُ مِنْهُ، وَيَثْبُتَ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ؛ لأنَّ الْوَصِيَّ وَالْوَكِيلَ يَدَّعِيَانِ الْحَقَّ لِغَيْرِهِمَا وَهَذَا يَدَّعِي الْحَقَّ لِنَفْسِهِ، وَيَزْعُمُ أنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَتْ لَهُ وفِي مِلْكِهِ، أَلَا تَرَى أنَّ رَجُلًا لَوْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُل فَقَالَ: هِيَ لِي (اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلانٍ وَقَبَضْتُهَا مِنْهُ)(١)، أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلانٍ وَهوَ يَمْلِكُهَا وَالدَّارُ فِي يَدِهِ يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ، أَيْ أَخَذَ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لأنَّهُ إذَا [ق/ ٣١ب] يَدَّعِي الْحَقَّ لِنَفْسِهِ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَنِ ادَّعَى حَقًّا لِنَفْسِهِ قِبَلَ رَجُلٍ وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيْلًا، أَيْ أَخَذَ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْمِصْرِ.

وكَذَلِكَ امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا أَوْ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْخُذُ لِلْمُدَّعِي كَفِيْلًا مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

فَلَوْ أنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إنَّ هَذَا مَمْلُوكِي. فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَالَ: أَنَا حُرٌّ. فَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيْلًا إِلَى أن يُحْضِرَ شُهُودَهُ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُ

(١) تکرر في (ك)، و(خ).

169