171

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

مَاتَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ فِي خُصُومَتِهِ، أَوْ كَانَ قَدْ وَكَّلَ فَمَاتَ الْوَكِيلُ، وَقَدْ زَكَّتْهُ الْبَيِّنَةُ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ فَأَرَادَ الْمُدَّعِي مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَقْضِي لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَغَيِّبٌ، فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ؛ لأنَّ الْقَضَاءَ بِذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا حَتَّى يَحْضُرَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِي إِذَا قَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ غَائِبٌ فَقَدْ قَضَى عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ لَهُ حُجَّةٌ تُبْطِلُ شَهَادَةَ الشُّهُودِ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ.

وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَاضِي إِذَا سَمِعَ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ تَغَيَّبَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ، أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَيُنَفِّذُ الْقَضَاءَ وَيَجْعَلُهُ عَلَى حُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَقَدَّمَ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى وَصِيَّةً مِنْ رَجُلٍ وَأَحْضَرَ مَعَهُ رَجُلًا ادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ وَلَمْ تَثْبُتْ وَصِيَّةُ الْوَصِيِّ عِنْدَ الْقَاضِي، فَقَّالَ الْوَصِيُّ لِلْقَاضِي: خُذْ لِي مِنْ هَذَا الرَّجُلِ كَفِيْلًا حَتَّى تَثْبُتَ وَصِيَّتِي، وَأَثْبِتُ عَلَيْهِ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ، فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيْلًا؛ لأنَّهُ لَيْسَ هُوَ بِخَصْمِ بَعْدُه.

وكَذَلِكَ رَجُلٌ ادَّعَى وَكَالَةً مِنْ رَجُل وادَّعَى لِلَّذِي وَكَّلَهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ حَقًّا وسَأَلَ أنْ يَأْخُذَ لَهُ كَفِيْلًا إِلَى أنْ تَثْبُتَ وَكَالَتُهُ، فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيْلًاً؛ لأنَّ الْوَصِيَّ وَالْوَكِيلَ لَيْسَا يَدَّعِيَانِ لِأَنْفُسِهِمَا، وَإِنَّمَا يَدَّعِيَانِهِ لِغَيْرِهِمَا، وَلِيس هُمَا بِخَصْمَيْنٍ لِصَاحِبِ الْحَقِّ، حَتَّى تَثْبُتَ الْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ قَدْ ثَبَّتَ وَصِيَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ فَقَدْ ثَبَّتَ وَكَالَتَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وسَأَلَ أنْ يَأْخُذَ لَهُ كَفِيْلًا، أَخَذَ لَهُ مِنْهُ الْقَاضِي كَفِيْلًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْحَقِّ وَإِلَّا أَبْرَأَ كَفِيلَهُ، وَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ أَوِ الْوَكِيلُ قَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى الْوَصِيَّةَ أَوْ

167