170

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

يَدَّعِي دِيْنَارًا(١)، لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيَحُوَّلُ فَأَعْطَى كَفِيْلًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَمْ يُعْطِهِ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، أَمَرَهُ الْقَاضِي أنْ يُلْزَمَهُ إِلَى أن يُعْطِيَهُ كَفِيْلاً بِنَفْسِهِ.

فَإِنْ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُه كَفِيْلًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ، وأَنَا أُقِيمُ لَهُ وكِيْلًا فِي خُصُومَتِهِ. جَائِرٌ عَلَيَّ مَا قُضِىَ بِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَأْخُذُ مِنَ الْوَكِيلِ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ.

وَأَمَّا الدَّيْنُ فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُقِيمُ لَهُ وَكِيْلًا فِي خُصُومَتِهِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْوَكِيلِ كَفِيْلًا وَلَا أُقِيمُ لَهُ أَنَا كَفِيْلًا(٢). لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ الْقَاضِي مِنْهُ؛ لأنَّهُ إِذَا قُضِىَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْمَالِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ سَبِيلٌ فِي ذَلِكَ، وَقِيلَ لَهُ: اتَّبَعْ صَاحِبَكَ، فَيَصِيرُ مَالُهُ تَأْدِّيًا، وَإِنْ قَالَ: أَنَا أُقِيمُ لَهُ كَفِيْلًا بِالْمَالِ، وَلَا أُعْطِيْهِ كَفِيْلًا بِالنَّفْسِ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا، لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي لِلْمَالِ؛ لأنَّ الْمُدَّعِي حَقَّهُ ثَابِتٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ لَهُ مِنْهُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَصْمِهِ، وكانَ دَيْنُهُ تَأْدِّيًّا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَذَ [ق/ ٣٠ب] أَخَذَ مِنْهُ كَفِيْلًا بِالْمَالِ؛ لأنَّهُ يَقُوْلُ: أَرِيدُ مُطَالَبَةَ صَاحِبِي بِمَالِي فَهُوَ أَوْثَقُ وَلَا حَاجَةَ لِي فِي كَفَالَةٍ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا الْعَقَارُ، فَإِذَا أَعْطَاهُ وكِيْلًا فِي خُصُومَتِهِ وَأَخَذَ مِنَ الْوَكِيلِ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، وَرَجَّعَ الْمَطْلُوبُ الْعَقَارَ إِلَى الْوَكِيلِ وَأَبَى أنْ يُعْطِيَهُ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ، لَنْ يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِمَّا وَصَفْتُ لَكَ، ثُمَّ إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَغِيَّبَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ كَفِيْلٌ، أَوْ (٣) كَانَ بِهِ كَفِيْلٌ فَتَغَيَّبَ كَفِيْلُهُ أَوْ

(١) في (ك): دينًا. والمثبت من (خ).

(٢) في (خ): وکیلًا.

(٣) [ق/ ٢٦ أ] من (خ).

166