أدب القضاء
أدب القضاء
============================================================
الاستهلال قول أنه لا يثبت إلا برجلين ، حكاه كذلك البغوي آيضا .
485 - وأما عيوب النساء في الوجه والكفين ، قال الماوردي : لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال دون النساء إجماعا ، ذكره في الشهادات(1)، وقال في الرهن إذا أراد المرتهن إثبات عيب في الرهن المشروط في البيع يثبت بالشاهد والمرآتين والشاهد واليمين.
486 - واعلم أن لنا من الأحكام مالا يثيت أحد موجبها بالشاهد واليين ، والشاهد والمرأتين ، ويثبت موجبها الآخر بها ، كما إذا شهد شاهد وامرآتان على السرقة لم يثبت القطع، ويثبت الغرم(1).
ولوشهد شاهد وامرأتان مشلا على حضور عقد النكاح لم يثبت (النكاح)(2) ، ويثبت المهر(4) ، ولو شهد للمرأة شاهد واحد ( وطلبت آن تحلف معه ، فإن حلفت)(5) ثبت المهر، ولا يثبت النكاح، هذا هو (المعمول به(2) ، وذكر الإمام في أواخر كتاب الرجعة أن المرأة إذا ادعت على زوجها المهر، وشهد لها (به)(7 شاهد واحد ، (حلفت)(4 معه ، وقال : قال الشيخ أبو علي : لا يثبت المهر ، لأن النكاح لم يثبت ، والمهر تبغ ، وقال الشيخ أبو محمد : (يثبت ، والأول أفقه)(0) .
(1) الحاوي ، له : 12ق 110 / ب، خطوط، وانظر: منني المحتاج: 4 /443 ، الروضة ، 16 /254.
(2) انظر الروضة : 255/11.
(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل .
4) انظر: الروضة : 255/11 (5) العبارة بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقطة من الأصل.
(4) العبارة بين القوسين زهادة من نخةف () اللف زيادة من تسخة ف (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وخليت (2) العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقكة من الأصل :
مخ ۴۳۱