أدب القضاء
أدب القضاء
============================================================
(1) يثبت الرضاع والولادة بشهادة امراتين ويمين المدعي(1) ، لان هذه شهادة توقفت 4) - على امراتين فجاز ان تقوم اليمين فيها مقام امراتين(1، كالشاهد الواحد في المال: قال الشيخ القفال : [1/77) هذا خطأ ، لأن اليين دخلت في الأموال خفتها، ودخول البدل فيها، وثبوت الرضاع والولادة بشاهد وامراتين لم يكن (لخفة) ذلك ، بل للحاجة إليه ، لانه لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء : 484 - اما ما تحت إزار النساء من العيوب كالبرص وغيره لا يثبت إلا برجلين او رجل وامراتين او اربع نسوة ، ولا يثبت بشاهد ويين(1 ، وكذلك الرتق والرضاغ والثيابة والبكارة والحيض والاستهلال (حكها كذلك)(6) ، وفي والزيادي بالكسر نسبة إلى زياد جد وبطن من الأزد ، (انظر: طبقات الشافعية الكبرى :4 /198، طبقات الفقهاء: 123، لب الألباب :129، تهذيب الأسماء 2 /245) .
(1) صرح النووي رحمه الله تعالى بالأصح ، فقال : ولا يثبت شيئا بامرأتين ويين ، وعلق على ذلك الشربيني فقال : في المال جزما ، وفيما يقبل فيه التسوة منفردات في الأصح لعدم ورود ذلك، وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده ، وقوله في الأصح : يفهم منه وجود قول آخر مقابل له، وهو إشارة إلى قول الزيادي ، (انظر: مففي المحتاج :4 /442 ، نهاية المحتاج 8 /212 ، شرح الحلي وحاشية قليوي: /225، الروضة : 11 /274) وهذا يخالف مذهب المالكية في أمرين : الأول : القضاء بشهادة المرأتين واليين قياسا على الرجل واليين في الأموال وما يؤول إليها ، والثاني : الاكتفاء بشهادة المراتين وحدهما في عيوب الناء وما لا يطلع عليه الرجال ، وأن النصاب في شهادة النساء وحدهم عند المالكية اثنتان انظر تحقيق ذلك مع الاستدلال والمناقشة في (وسائل الإثبات :1 /186، 116، 204، حاشية السوقي : 11114، تبصرة الحكام: 213/1، 667 ، بلغة الالك لاقرب السالك : 2 /22 ، 244، حاشية العدوي : 442، 215، قوانين الأحكام الشرعية :268، شرح ميارة على تحفة الحكام : 46/1 وما بعدها، البهجة في شرح التحقة: 11276) (2) في نسخة ف : المرأتين.
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لحقه (4) قال النووي : وما ثبت بهم ابرجل وامرأتين) ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها، وذلسك كالرضاع فإنها لا تثبت بشاهد ويمين لأنها أمور خطرة بخلاف المال ، (انظر : مغفي المحتساج :4 /442 ، شرح المحلي : 25 هاية المحتاج: 225/8، الأم :6/ 25، الروضة: 11 /254) (5) العبارة بين القوسين من نسغة ف ، وفي هامش الأصل : حكمه كذلك في الاستهلال 420
مخ ۴۳۰