113

ابو حنیفه او انساني ارزښتونه په هغه مذهب کې

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

ژانرونه

صلى الله عليه وسلم ؛ فجمع محمد رحمه الله ما نقل من الآثار في ذلك، ثم بنى عليه بيان المسألة عن طريق المعنى.»

45

وبعد هذا ذكر كثيرا من القائلين بجوازها، ومنهم علي ومعاذ رضي الله عنهما، ومنهم عمر رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله: «أينما دار عمر فالحق معه.» فهو حجة في إجازة هذا العقد لمن يجيزه، وقد روى الضحاك عنه أنه كان يكري الأرض الجرز بالثلث والربع، وكان لا يرى بذلك أساسا، والمراد بها الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة، ومنهم أيضا الزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم جميعا، وقد كان هذا من كبار فقهاء الصحابة.

وكان لعبد الله بن عمر موقف خاص انفرد به؛ فقد كان يرى جواز عقد المزارعة، وكان يتعامل به ولا يرى في ذلك بأسا، حتى زعم - وهذا تعبير ابن عمر نفسه - رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنها فتركها، وقد كان رضي الله عنه معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة ويرى السرخسي أن هذا إشارة منه إلى أنه يعتقد في المزارعة الجواز، ولكنه تركها لمطلق النهي الذي ورد عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم . وكم من حلال يتركه المرء عن طريق الزهد وإن كان يعتقد الجواز.

46

تلك هي آراء الفقهاء في هذه المسألة العملية الحيوية، وتلك هي أدلة كل من الفريقين، ولكل وجهة هو موليها، وإن كان الواضح أن رأي مخالفي أبي حنيفة هو الصحيح الواجب الاتباع، فإن الآثار مشتبهة في المسألة حقا، ولكن عمل أولئك الصحابة والعرف الذي جروا عليه، يجعلنا نرى أن الصحيح جواز هذا العقد، بل إنها؛ أي المزارعة، شريعة متوارثة لتعامل السلف والخلف، ذلك من غير إنكار كما يقول الكاساني.

47

والواقع يشهد بذلك حتى اليوم.

وما تعلل به الإمام أبو حنيفة من أن صاحب الأرض يكون قد استأجر المزارع بشيء مجهول، لا يصلح أن يكون دليلا لعدم صحة هذا العقد، فالأمر في هذا كالأمر في المضاربة بشيء من المال يقدمه رجل لآخر يتجر به، على أن يكون الربح بينهما، فإن الربح حين العقد يكون مجهولا طبعا.

ناپیژندل شوی مخ