112

ابو حنیفه او انساني ارزښتونه په هغه مذهب کې

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

ژانرونه

صلى الله عليه وسلم : «ازرعها أو امنحها أخاك.» مع أن جواز هذا أمر معروف، لا يخالف فيه إلا بعض المتعسفين في آرائهم.

44

ومما يدل له ما جاء في الحديث الأول من قول رافع عن البستان: لي، استأجرته. واقتصار الرسول

صلى الله عليه وسلم

على نهيه عن استئجاره بشيء منه، لا عن الاستئجار مطلقا.

ولهذا، لنا أن نقول إن الأمر في الحديث الثاني ليس للوجوب، وإنما المراد هنا - كما يقول السرخسي - الانتداب إلى ما هو من مكارم الأخلاق، بأن يمنح الأرض غيره إذا استغنى عن زراعتها بنفسه ولا يأخذ منها أجرا على ذلك.

وإذا كان السرخسي قد بين هكذا رأي الإمام أبي حنيفة، ووجهة نظره واستدلاله، فإنه يتعرض بتفصيل أيضا إلى رأي مخالفيه، ويبين أدلتهم لما ذهبوا إليه. إنه يذكر أولا أمر إعطاء الرسول

صلى الله عليه وسلم

أرض خيبر لأهلها على النصف من الخارج منها، وأن هذا ما كان يفعل مثله كثير من كبار الصحابة بعد رسول الله.

ثم يقول بعد ذلك: «واعلم بأن المزارعة في جوازها اختلاف بين العلماء، وكان الخلاف في الصدر الأول والتابعين بعدهم، واشتبهت فيها الآثار عن رسول الله

ناپیژندل شوی مخ