ابو حنیفه او انساني ارزښتونه په هغه مذهب کې
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
ژانرونه
عن ذلك كما هو معروف!
وأما إذا كان تناهى عظمه، فالبيع فاسد أيضا عند الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف)، وفي رأي محمد أنه يجوز استحسانا لتعارف الناس هذه المعاملة ورضاهم بها، ولكن الشيخين يقولان بأن شرط الترك فيه منفعة للمشتري، والعقد لا يقتضيه، كما أنه شرط لا يلائم العقد (لأن مقتضى عقد البيع التسليم في الحال) ومثل هذا الشرط يكون فاسدا، ويفسد العقد به. ثم إنهما بعد هذا لا يسلمان بأن هذا متعارف عليه في المعاملات، وإنما المتعارف التسامح بالترك من غير اشتراطه. (ج)
وقد يشتري الإنسان هذه الخضراوات والفواكه، وقد بدا صلاح بعضها دون البعض، فما الحكم؟ البيع فاسد، على أصل الشيخين؛ لما يقتضيه شرط الترك من استعارة المشتري الأرض والشجر، فيكون هذا صفقتين في صفقة، وهو منهي عنه كما ذكرنا.
وأما على رأي محمد بن الحسن من تحكيم العرف، فإنه إذا كان صلاح الباقي قريب الزمن كان العقد جائزا؛ لأن العادة ألا تدرك الخضر والفواكه دفعة واحدة، بل على التعاقب بعضها بعد بعض، فصار كأنه اشتراه بعد إدراك الكل، ولكن لو كان يتأخر إدراك البعض عن البعض تأخيرا فاحشا وزمنا طويلا، كالعنب ونحوه كما يذكر صاحب البدائع، يجوز العقد في الثمار التي أدركت، ولا يجوز في الأخرى.
على أن الإمام مالك بن أنس وبعض الفقهاء الأحناف أيضا يجوزون العقد فيما أدرك وما لم يدرك من الخضر والفاكهة، بل يجوزونه فيما لم يخرج منها تبعا لما خرج وظهر، وذلك من باب الاستحسان وتيسيرا على الناس في معاملاتهم، فإنهم تعاملوا بيع الكرم بهذه الصفة.
39
ولهم في ذلك عادة ظاهرة، وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج بين.
40
وهذا معناه، جواز أن يكون المعدوم موضوعا لعقد البيع في الخضر والفواكه متى ظهرت البواكير.
والمهم عندنا في هذه المسألة بصورها المختلفة، إبراز ما رأيناه من اعتبار العرف في أحكام المعاملات، وذلك تيسيرا للناس؛ ولذلك كان العرف عند كثير من الفقهاء أصلا من أصول الأحكام، ولا عجب في هذا! فالدين يسر لا عسر.
ناپیژندل شوی مخ