107

ابو حنیفه او انساني ارزښتونه په هغه مذهب کې

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

ژانرونه

إن باع البائع الثمر على الشجر بعد ظهوره ولكن لم يبد صلاحه بعد، وشرط أن يقطعه المشتري في الحال فينتفع به أيما انتفاع، كان العقد جائزا وإن خالف في ذلك بعض الأحناف، وكذلك إذا باعه مطلقا عن الشرط؛ أي لم يشترط قطعه أو بقاءه على الشجر حتى يكون صالحا للاستهلاك باعتباره خضرا أو فاكهة، يكون العقد جائزا عند الأحناف .

36

وحينئذ يجب على المشتري قطعه للحال، خلافا للشافعي، فعندنا يكون العقد غير جائز؛ لأنه ما دام لم يشترط القطع للحال، يكون العرف حكما، وقد تعارف الناس في هذه الحالة ترك ما يشترى على أصوله حتى يصل إلى أن يصير صالحا للأكل، وإذا يكون العقد غير جائز؛ وذلك لنهي النبي

صلى الله عليه وسلم

عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أو قال: حتى يزهي.

37

أو قال حتى تؤمن العاهة.

38 (ب)

ولو كان البيع من الخضر والفاكهة مثلا قد بدا صلاحه، وكان البيع وقع بشرط تركه على أصوله، فإن كان لم يتناه عظمه، بأن كان لا يزداد بعد ذلك ولكن لم ينضج، كان البيع فاسدا بلا خلاف؛ لأن هذا الشرط يتضمن استعارة الشجر والأرض وهما ملك البائع، فيكون ذلك صفقتين في صفقة واحدة، وقد نهى الرسول

صلى الله عليه وسلم

ناپیژندل شوی مخ