116

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

ژانرونه

الفصل الثالث

فى أقسام مقدمات الدليل (1)

ولما بان أن الدليل العقلى ، لا يتم إلا من (2) مقدمتين (2) تصديقيتين. فالمقدمة لا تخلو : إما أن لا يوجد فى أحد جزئيها عند التحليل نسبة خبرية ، أو يوجد.

** فإن كان الأول :

فتسمى (3) حملية : [وهى ما يحكم (4) فيها] بشيء على غيره ، أنه هو ، أو ليس هو.

والمحكوم عليه : يسمى موضوعا.

والمحكوم به : يسمى محمولا .

والموضوع فيهما : إما أن يكون شخصيا ، أو كليا.

فإن كان شخصيا : فتسمى مخصوصة وشخصية : وهى إما موجبة ، وإما سالبة : فالموجبة : قولنا : زيد إنسان ،

والسالبة : قولنا : زيد ليس هو حجرا.

** وإن كان الموضوع كليا :

** فإن كان الأول :

فإن كان كليا : فتسمى محصورة كلية

وهى : إما موجبة ، أو سالبة.

فالموجبة : كقولنا : كل إنسان حيوان.

والسالبة : كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا.

مخ ۱۹۲