A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
31

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤ - حكم الصلاة وعددها: الصلاة نوعان: فرض وتطوع، أما الفرض فينقسم قسمين: فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين: واجب على كل مسلم مكلف ذكر أو أنثى وهي الصلوات الخمس. قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥] وقال ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» الحديث [متفق عليه] . قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، ثم قرأ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨] وحديث «الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: "خمس صلوات " قال: فهل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع» متفق عليه. ٥ - أمر الصغير بالصلاة: ويؤمر بها الصغير إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها ضربا غير مبرح لعشر سنين، لحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» [رواه أبو داود والترمذي] . ٦ - حكم من جحد وجوب الصلاة: ومن جحد وجوبها كَفَرَ، إذا كان ممن لا يجهل حتى وإن فعلها؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله وإجماع الأمة، وكذلك من تركها متهاونا أو كسلا ولو

1 / 34