128

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وفي وجوب الزكاة في العلس (1) - بفتحتين - والسلت (2) - بضم السين وسكون اللام -، قولان: من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، ومن منع ذلك لغة، أو عرفا، أو انصراف إطلاق الأخبار. ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات، كحسنتي (3) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم، ورواية أبي مريم (4).

Halaman 130