127

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة (1) زرارة:

" ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (2)، وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه " (3).

وقريب منها: رواية محمد بن إسماعيل (4).

وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز -: " قال: وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه؟ " (5).

ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح (6) الأخبار - الكثيرة بنفيه عما (7) عدا الأربعة. ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل (8)، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة (9)، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، وظاهر لفظ العفو في الأخبار.

وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز (10) وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان (11) وعن الانتصار (12):

التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما.

Halaman 129