129

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول.
والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.
باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
فصل
إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي.
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق.
وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت

1 / 153